العلامة المجلسي
342
بحار الأنوار
بعد ذلك الصلاة ، وقال : " ولم يدع للميت " وإن احتمل أن يكون المراد به النهي عن الصلاة الكاملة المعهودة التي كان يأتي بها للمؤمنين ، بل أمره بنقصها ، لكنه بعيد كما لا يخفى . واعلم أن الظاهر من الاخبار وكلام الأصحاب أن المراد بالمنافق غير الامامي لاطلاقه في مقابلة المؤمن . 2 - الخصال والعلل : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد وعن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عثمان ابن عبد الملك ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يا با بكر تدري كم الصلاة على الميت ؟ قلت : لا ، قال : خمس تكبيرات ، ثم قال : فتدري من أين اخذت ؟ قلت : لا ، قال اخذت الخمس من الخمس صلوات من كل صلاة تكبيرة ( 1 ) . المحاسن : عن علي بن الحكم مثله ( 2 ) . 3 - العلل : عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الفضل بن عامر ، عن موسى بن القاسم ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن الله فرض من الصلاة خمسا ، وجعل للميت من كل صلاة تكبيرة ( 3 ) . المقنع : مرسلا مثله ( 4 ) . بيان : اعلم أن الظاهر من كلام أكثر المتأخرين أن التكبيرات فيها ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا ، وربما يستدل عليه بأمثال هذا الخبر ، فان الظاهر منها كونها مأخوذة من التكبيرات الاحرامية ، وهي ركن .
--> ( 1 ) الخصال ج 1 ص 135 ، علل الشرايع ج 1 ص 285 . ( 2 ) المحاسن ص 317 . ( 3 ) علل الشرايع ج 1 ص 286 ( 4 ) المقنع : 6 ، ط حجر ، ص 20 ط الاسلامية .